• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 204: اختصاص العاملين في مديريات النقل بتنظيم الضبوط

يعد العاملون المختصون لدى مديريات النقل من رجال الضابطة العدلية في تطبيق هذا القانون، ولهم بعد تأدية اليمين القانونية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم عند اطلاعهم على المخالفات.

نص المادة

يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون العاملون المختصون لدى مديريات النقل في المحافظات الذين يسميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه.‏ ‏