• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 205: صحة ضبوط المخالفات حتى إثبات العكس

تُعد ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها.

نص المادة

تعد ضبوط المخالفات صحيحة ما لم يثبت عكسها.‏ ‏