• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: اعتبار المخالفة واحدة بين الانطلاق والوصول

تُعد المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما.

نص المادة

تعد المخالفة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكن من المستطاع إزالة المخالفة بينهما.‏ ‏