• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208: تطبيق الأصول الموجزة على المخالفات باستثناء المعاقب عليها بالحبس

تُطبق الأصول الموجزة على جميع مخالفات هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس.

نص المادة

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد (225 حتى230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبس حيث تطبق عليها الأصول العادية.‏ ‏