• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: إجراءات تنفيذ الأحكام الموجزة والاعتراض عليها

تُرسل الأحكام الموجزة في مخالفات هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة، وللمحكوم عليه أن ينفذ الحكم أو يعترض خلال المدة المحددة قانوناً.

نص المادة

ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها. وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فوراً أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها. أما إذا لم يكن موجوداً فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.‏ ‏