تُسجَّل الأحكام القضائية بالمخالفات على صحيفة السيارة، ولا يجوز منح أي ترخيص أو تأشيرة أو إنجاز معاملة قبل إبراز بيان بتسديد جميع غرامات السير المترتبة.
أ¬ تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير. ب¬ يمتنع على مديريات النقل جميعها منح أي ترخيص أو تأشيرة لكل مركبة آلية ترتب عليها غرامات سير بموجب أحكام قضائية مبرمة أو إنجاز أي معاملة لها قبل إبراز بيان صادر عن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.