تُنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات المرسلة إليها، ويجب أن تتضمن كل البيانات الكفيلة بتحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة.
أ¬ تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة. ب¬ يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة. الباب الحادي عشر أحكام عامة وختامية