• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: تنظيم ضبوط المخالفات وتحديد هوية المخالف

تُنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات المرسلة إليها، ويجب أن تتضمن كل البيانات الكفيلة بتحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة.

نص المادة

أ¬ تنظم ضبوط المخالفات على نسخ بعدد الجهات التي سترسل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة.‏ ‏ ب¬ يجب أن يتضمن ضبط المخالفة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة.‏ ‏ ‏ ‏ الباب الحادي عشر‏ ‏ أحكام عامة وختامية‏ ‏