يجوز للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون السير والمركبات في المجالات المحددة، مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القانون والنصوص التشريعية النافذة.
¬أ¬ مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة، للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولاسيما في المجالات الآتية: 1 منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف أنواعها. 2 الشروط النظامية المتعلقة بأربطة المقطورات. 3 تحديد أجهزة التنبيه ومواصفاتها 4 تحديد أنوار المركبات الزراعية ومركبات الأشغال خارج الطرقات وقياسات اللوحة المربعة المشار إليها في المادتين (8485) من هذا القانون. 5 مواصفات جهاز عادم الصوت. 6 مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة. 7 تحديد مفهوم التعديل أو التبديل الجوهري. 8 أنواع السجلات التي تسجل فيها المركبات وأصول مسكها. 9 تحديد مواصفات لوحات المركبات وأشكالها. 10 تحديد الشروط والمواصفات الفنية لجميع أنواع المركبات. 11 تحديد مواصفات رخصة السير 12 تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات. 13 تشكيل الجهات المكلفة بإجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضائها. 14 شرائط الفحص الفني للمركبات. 15 كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما لم ينص عليه صراحة فيه. 16 تحديد وتسمية العناصر المختصين من العاملين في مديريات النقل في المحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملاً بالمادة (204) من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية. 17 تبديل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك. 18 تحديد النسبة القصوى للكحول بالدم التي يحظر قيادة المركبات عند تجاوزها بالاتفاق مع وزراء الداخلية والصحة والعدل والوزير. 19 تحديد أنواع المركبات الآلية غير المزودة بحزام أمان من بلد المنشأ الموضوعة في الاستهلاك المحلي التي يجب تركيب حزام أمان فيها وتحديد المدة الواجب إنجاز هذا التركيب خلالها. 20 تحديد مواصفات سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباصات) ذات عشرة مقاعد عدا مقعد السائق التي تسجل بالفئة الخصوصية استناداً لنص المادة 123 من هذا القانون. ب¬ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /191217/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.