¬أ¬ يستوفى مبلغ كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة وإذا كنت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلو متر بدءاً من حدود البلديات، وتؤول هذه الأجور لصندوق إدارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ب¬ تحدد الأجور المنوه عنها في الفقرة /أ/ السابقة بقرار من وزير الداخلية. المادة 2...
¬أ¬ يستوفى مبلغ كأجور لرفع المركبة الموجودة ضمن المدينة وإذا كنت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلو متر بدءاً من حدود البلديات، وتؤول هذه الأجور لصندوق إدارة المرور لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ب¬ تحدد الأجور المنوه عنها في الفقرة /أ/ السابقة بقرار من وزير الداخلية. المادة 215 يجب على مديريات النقل (والدوائر الجمركية على الحدود) لصق بطاقة على زجاج المركبة بألوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة أو أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قراراً ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الأمور التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله.