• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: إشارات رجل المرور اليدوية لتنظيم الحركة

تكون إشارات رجل المرور اليدوية على الشكل التالي:‏ ‏ أ¬ مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى الأعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.‏ ‏ ب¬ مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني ايقاف حركة المرور القادمة من ا...

نص المادة

تكون إشارات رجل المرور اليدوية على الشكل التالي:‏ ‏ أ¬ مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى الأعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف.‏ ‏ ب¬ مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني ايقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف.‏ ‏ ج¬ مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين: يعني إيقاف حركة المرور القادمة من أي اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين.‏ ‏ د¬ تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية:‏ ‏ يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه دوران الذراع في حركته.‏ ‏