• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 217: الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:‏ ‏ أ¬ النور الأخضر: يعني استمرار المركبات بالسير مع توخي الاحتياط حتى يصبح الطريق خالياً.‏ ‏ ب¬ النور الأحمر: يعني وجوب توقف المركبات عن السير وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أوعدم تخطيها لمنطقة عبور ا...

نص المادة

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي:‏ ‏ أ¬ النور الأخضر: يعني استمرار المركبات بالسير مع توخي الاحتياط حتى يصبح الطريق خالياً.‏ ‏ ب¬ النور الأحمر: يعني وجوب توقف المركبات عن السير وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أوعدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.‏ ‏ ج¬ النور الأصفر: ويظهر بعد النور الأخضر ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف عن السير ولا تتجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حال عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏ د¬ النور الأصفر المتقطع: يعني إمكان السير بالمركبة إذا كان الطريق خالياً مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏ هـ¬ السهم الأخضر: ويشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة، وتسمح للمركبات بالسير فيها.‏ ‏