يلتزم المشاة بمعنى الإشارة الضوئية المخصصة لعبورهم قبل النزول إلى الطريق.
الإشارة الضوئية المخصصة لعبور المشاة: أ¬ النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق. ب¬ النور الأحمر والأصفر: يعني خطر عبور المشاة للطريق. ج¬ النور المتقطع الأصفر: يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.