• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 218: الإشارات الضوئية لعبور المشاة

يلتزم المشاة بمعنى الإشارة الضوئية المخصصة لعبورهم قبل النزول إلى الطريق.

نص المادة

الإشارة الضوئية المخصصة لعبور المشاة:‏ ‏ أ¬ النور الأخضر: يعني السماح للمشاة بعبور الطريق.‏ ‏ ب¬ النور الأحمر والأصفر: يعني خطر عبور المشاة للطريق.‏ ‏ ج¬ النور المتقطع الأصفر: يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.‏ ‏