• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: خطوط تنظيم المرور على الطرق

يلتزم كل من المركبات والمشاة بخطوط تنظيم المرور المرسومة على سطح الطريق بحسب نوع الخط ووظيفته.

نص المادة

ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور وهي:‏ ‏ أ¬ خط التوقف: ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات التوقف خلفها استجابة لعلامة /قف/ أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحركة المرور.‏ ‏ ب¬ خطوط عبور المشاة: وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي على نوعين:‏ ‏ 1 خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة، وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية.‏ ‏ 2 خطوط عرضانية متوازية بيضاء وسوداء، ولا ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو شارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها.‏ ‏ ج¬ خطوط أخرى: كالأسهم والخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها شاخصات المرور.‏ ‏