• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: حظر تركيب لوحات تؤثر على وضوح الشاخصات

يحظر وضع أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل الشاخصات أقل وضوحاً أو فاعلية.

نص المادة

لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل هذه الشاخصات أقل وضوحاً أو فاعلية.‏ ‏