تُطبَّق النصوص النافذة المتعلقة بالرسوم إلى أن تُعدَّل التشريعات المرعية.
إلى أن تعدل التشريعات المرعية لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن.