• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: تنسيق أعمال مجلس التعليم العالي

يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.

نص المادة

يتولى أمين التعليم العالي تهيئة أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وأعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.