• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: الجامعات الحكومية السورية المذكورة

الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي: · جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق. · جامعة حلب ومقرها مدينة حلب. · جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية. · جامعة البعث ومقرها مدينة حمص. · .جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور. · جامعة حماة ومقرها مدينة حماة · جامعة طرطوس ومقرها م...

نص المادة

الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي: · جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق. · جامعة حلب ومقرها مدينة حلب. · جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية. · جامعة البعث ومقرها مدينة حمص. · .جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور. · جامعة حماة ومقرها مدينة حماة · جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس · أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون.