• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: إحداث الكليات والمعاهد والمراكز العلمية

أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم. ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم. ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

نص المادة

أ- يتم إحداث كليات في الجامعة بمرسوم. ب- يجوز إحداث معاهد عليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التي تحددها هذه المراسيم. ج- يجوز إحداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.