• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: أمين الجامعة وحقوقه الوظيفية

أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.

نص المادة

أ- يكون للجامعة أمين يعين بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة. ب- إذا كان أمين الجامعة من بين أعضاء الهيئة التدريسية أو الفنية يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضات المحددة في هذا القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفته الأصلية.