• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تشكيل مجلس الجامعة

يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات. 3- عمداء المعاهد العليا. 4- مديري المراكز الملحقة بالجامعة. 5- ممثل الوزارة يسميه الوزير. 6- رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة. 7- ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الد...

نص المادة

يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات. 3- عمداء المعاهد العليا. 4- مديري المراكز الملحقة بالجامعة. 5- ممثل الوزارة يسميه الوزير. 6- رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة. 7- ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك, إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرة فأقل. 8- أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.