• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: تشكيل مجلس الشؤون العلمية

أ- يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية. 3- ممثل عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.

نص المادة

أ- يتألف مجلس الشؤون العلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية. 3- ممثل عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.