• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: مجلس البحث العلمي والدراسات العليا

أ- يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.

نص المادة

أ- يتألف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.