• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: تشكيل مجلس شؤون الطلاب

أ- يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثلين اثنين عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.

نص المادة

أ- يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثلين اثنين عن الاتحاد. ب- يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.