• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: تشكيل مجلس التعليم المفتوح

أ- يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد. ب-يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.

نص المادة

أ- يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من: 1- نواب عمداء الكليات المعنية للشؤون العلمية. 2- ممثل عن النقابة. 3- ممثل عن الاتحاد. ب-يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.