• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: نواب العميد وصلاحياتهم

يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.

نص المادة

يكون لكل عميد كلية نائبان أحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحل محله أثناء غيابه.