• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: صلاحيات الهيئة العامة للقسم

تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية: 1- اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية. 2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وما تحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعا...

نص المادة

تختص الهيئة العامة للقسم بالأمور الآتية: 1- اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية. 2- اقتراح الخطط طويلة الأمد والفصلية والسنوية لفعاليات القسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والإيفاد والإعارة وغيرها وما تحتاجه تلك الخطط من تمويل وإنشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين وإداريين. 3- اقتراح القواعد الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة وشؤون الإيفاد والإعارة وغيرها. 4- دراسة ما يعرضه عليها رئيس القسم وما يرى مجلس القسم عرضه عليها. 5- دراسة الاقتراحات الأخرى التي يتقدم بها ربع أعضاء الهيئة العامة للقسم على الأقل. 6- دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح النافذة.