• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: شروط التعيين أستاذاً مساعداً

يشترط في من يعين أستاذا مساعداً: أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً. أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها. أن يكون قد قا...

نص المادة

يشترط في من يعين أستاذا مساعداً: أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً. أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها. أن يكون قد قام بالتأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه). أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية. ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.