• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: نقل أعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها وأخذ رأي مجلسي الجامعتين.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول إليها بعد موافقة رئيس الجامعة المنقول منها وأخذ رأي مجلسي الجامعتين.