• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: نقل عضو الهيئة التدريسية

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.

نص المادة

مع مراعاة أحكام المادة 48 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول إليها بعد اخذ رأي جامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.