• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: ندب أعضاء الهيئة التدريسية

أ- يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم. ب- يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض ا...

نص المادة

أ- يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب إليها , وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم. ب- يحتفظ المندب جزئياً براتبه وتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي. ج- تتحمل الجهة العامة المندب إليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للأحكام النافذة لديها.