• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية

يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الاطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولا تطبق...

نص المادة

يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الاطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. يتم الإيفاد بالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولا تطبق أحكام الفقرة ب من المادة 84 السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة. يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية وأجور النقل وسائر التعويضات الأخرى التي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية. رابعاً- العطل والإجازات