• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 86: عطل الجامعات خلال العام الدراسي

تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.

نص المادة

تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية.