يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن إجازاتهم الإدارية. خامساً- واجبات أعضاء الهيئة التدريسية
يخضع الإداريون العلميون إلى القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن إجازاتهم الإدارية. خامساً- واجبات أعضاء الهيئة التدريسية