• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 96: ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية

أ- يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. ب- يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.

نص المادة

أ- يرفع عضو الهيئة التدريسية إلى الدرجة الأعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجة الأدنى وبنسبة 9% على أن يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لا يتجاوز سقف الأجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون. ب- يتم الترفيع بقرار من رئيس الجامعة.