يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام 2004.
يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقاله ضمن الأراضي السورية وفق الأحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام 2004.