• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: التحقيق والتأديب الجامعي

يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجا...

نص المادة

يكلف رئيس الجامعة احد أعضاء الهيئة التدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الجامعية الأخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى مسوغا لذلك.