يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.