• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: إبلاغ التهم قبل المحاكمة

يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.

نص المادة

يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس الأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.