• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: تشكيل مجلس التأديب الجامعي

تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من: · مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا. · مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا. · أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا. · أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا. · ممثل عن النقابة...

نص المادة

تكون محاكمة أعضاء الهيئة التدريسية أمام مجلس التأديب الذي يتألف في كل جامعة بقرار من الوزير من: · مستشار بدرجة عضو محكمة إدارية عليا يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا. · مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا. · أحد نواب رئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا. · أستاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا. · ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الأساتذة عضوا.