يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.
يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.