• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 117: تعيين وتأصيل الهيئة الفنية

أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.

نص المادة

أ- يعين رئيس الجامعة أعضاء الهيئة الفنية بناء على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص. ب-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والأسس الناظمة لتعيين وتأصيل أعضاء الهيئة الفنية بناء على اقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.