• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: شروط تعيين قائم بالأعمال

يشترط في من يعين قائما بالأعمال في الهيئة الفنية: أ-أن يكون أهلا لشغل وظيفة عضو في الهيئة الفنية في الجامعة . ب- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على در...

نص المادة

يشترط في من يعين قائما بالأعمال في الهيئة الفنية: أ-أن يكون أهلا لشغل وظيفة عضو في الهيئة الفنية في الجامعة . ب- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به على درجة يعدها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ج- ألا يقل معدل درجة الإجازة عن جيد. د- أن تكون درجة الماجستير بتقدير جيد جدا على الأقل ومعمقة لاختصاصه في درجة الاجازة. هـ -أن يؤهله إنتاجه العلمي لشغل الوظيفة.