• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 121: شروط تعيين مشرف على الأعمال

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مشرف على الأعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الأتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية سبع سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو...

نص المادة

يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مشرف على الأعمال إذا توفرت في المرشح بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الأتية: أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية سبع سنوات على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية. ب- أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ بحوثا علمية أصيلة. ج-أن يكون أهلا للتدريس.