• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: شروط تعيين مدير الأعمال

يشترط في من يعين مديرا للأعمال: أ-أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى. ب/أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الاعمال باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل...

نص المادة

يشترط في من يعين مديرا للأعمال: أ-أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى. ب/أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الاعمال باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.