• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: نقل وظائف قائم بالأعمال

ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .

نص المادة

ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .