• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: حفظ رواتب أعضاء الهيئة الفنية

يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.

نص المادة

يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.