• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: تكليف المشرفين بالتأليف والتدريس

مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

نص المادة

مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.