مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مع مراعاة أحكام القانون رقم 39 لعام 2001 للمشرفين على الأعمال ومديري الأعمال أن يؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من أعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريس ساعات نظرية تتناسب مع إمكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.