• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 132: تقويم أداء الهيئة الفنية

يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى غير تعليمية بقر...

نص المادة

يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية, وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي. في حال عدم تلبية عضو الهيئة الفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة (أ) السابقة ينقل إلى وظيفة أخرى غير تعليمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.