• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: إعداد المعيدين في الكليات

يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.

نص المادة

يعين في الكليات معيدون بغية إعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا أعضاء في الهيئة التدريسية. وعليهم القيام بما يعهد إليهم مجلس القسم المختص من البحوث العلمية والتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية, وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.