يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
يشترط في من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة على الأقل من الجامعات السورية أو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.