• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: تعيين المعيدين في الجامعة

أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.

نص المادة

أ- يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي. ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماً في حال عدم توفره في الملاك.